للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله أن تتزوج المرأةُ على العَمَةِ، أو على الخالة»، وقال: «إِنَّكُمْ إِذَا (١)


= (٤١١٦)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٦٢) في ترجمة عبد الله بن الحسين أبي حريز، قاضي سجستان، برقم: (٩٨١)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٢٧) الحديث رقم: (١١٩٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، جميعهم من طريق المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله أن تُزوَّج المرأة على العَمَّة أو على الخالة، وقال: «إِنَّكُنَّ إِنْ فَعَلْتُنَّ ذلك قَطَعْتُنَّ أرحامَكُنَّ».
وفي إسناده ضعف على نكارة في متنه بزيادة الشطر الثاني فيه، أبو حريز، عبد الله بن الحسين الأزدي، مختلفُ فيه، فقد ضعفه أحمد بن حنبل. وقال: «منكر الحديث»، وفي رواية أنه سُئل عنه فذكر أنّ يحيى بن سعيد كان يحمل عليه، وقال: «ولا أراه إلا كما قال»، وقال أبو داود: «ليس حديثه بشيء»، وقال النسائي: «ضعيف»، واختلف فيه قول ابن معين، فوثقه مرّة، وضعفه مرّةً، وقال أبو حاتم الرازي: «حسن الحديث ليس بمنكر الحديث، يُكتب حديثه»، وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يُتابعه عليه أحدٌ». تهذيب الكمال (١٤/ ٤٢٢ - ٤٢٣) ترجمة رقم: (٣٢٢٨)، ولهذا ترجم له الحافظ الذهبي في الكاشف (١/ ٥٤٥) برقم: (٢٦٨٦)، وقال: «مختلف فيه، وقد وثق، أما الحافظ ابن حجر فقد لخص الاختلاف فيه، فقال: صدوق يخطئ»، كما ذكره في التقريب (ص ٣٠٠) ترجمة رقم: (٣٢٧٦).
وهذا مما رواه عنه الفضيل بن ميسرة وهو الأزدي العقيلي، وهو وإن كان صدوقا كما قال الحافظ في التقريب (ص ٤٤٨) ترجمة رقم: (٥٤٣٩)، غير أن روايته عن أبي حريز خاصةً فيها كلام، ففي تهذيب الكمال (٢٣/ ٣١١) ترجمة رقم: (٤٧٧١): «قال علي بن المديني: سمعتُ يحيى بن سعيد قال: قلت للفضيل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها فذهب كتابي فأخذته بعد ذلك من إنسان»، ولهذا قال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث مع جملة أحاديث أخرى مما يرويها المعتمر، عن الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز: «وهذه الأحاديث عن معتمر، عن فضيل، عن أبي حريز التي ذكرتها عامتها مما لا يُتابع عليه» الكامل (٥/ ٢٦٥).
والمحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٧/ ١٢) الحديث رقم: (٥١٠٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (٢/ ١٠٢٨) الحديث رقم: (١٤٠٨) (٣٣)، من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ، قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». دون ما تفرد به الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز من الزيادة، وهي قوله في آخره: «إنكن إذا فعلتُنَّ ذلك قطعتُنَّ أرحامكم»، فهي زيادة منكرة.
(١) كذا في النسخة الخطية: (إذا)، وفي بيان الوهم (٤/ ٤٣٥): (إن)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج

<<  <  ج: ص:  >  >>