١١٧٠ - وحديث (١): «الذي تزوج امرأةً على أنها عذراء، فلم يَجِدْها كذلك»(٢).
١١٧١ - وحديث (٣): «نهى أن تُباع السلع حيثُ تُبتاع»(٤).
١١٧٢ - وحديث (٥): «إذا أتيتَ وَكيلي بخيبر»(٦).
= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٧/ ٤٩٠) الحديث رقم: (٢٢٨٣٧)، من طريق محمد بن عُبيد وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزُّهريّ. والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ١٢٨) الحديث رقم: (٥٧٣٤)، من طريق عبد الرحيم بن سليمان. ثلاثتهم عن ابن إسحاق؛ قال محمد بن عبيد: حدثنا محمد بن إسحاق، وقال إبراهيم وعبد الرحيم: عن ابن إسحاق، حدثني عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، فذكره بنحوه وبسياق أتم. وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث فيه، فانتفت شُبهة تدليسه. (١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٤ - ٢١٥). (٢) الحديث عزاه الإمام عبد الحقِّ في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٤) للبزار، وهو في مسنده (١١/ ٢٩٩) الحديث رقم: (٥١٠٠)، من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزُّهري، قال: عن ابن إسحاق، قال: وذكر طلحة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، قال: تزوج رجل من الأنصار امرأةً من بَلْعِجلان، فبات عندها ليلة، فلما أصبح لم يجدها عَذْراءَ، فَرُفِعَ شأنهم إلى النبي ﷺ، فدعا الجارية فقالت: بلى، كنتُ عذراء؛ «فأمَرَ بهما فتلاعنا وأعطاها المَهْرَ». والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب اللعان (١/ ٦٦٩) الحديث رقم: (٢٠٧٠)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ١٩٥ - ١٩٦) الحديث رقم: (٢٣٦٧) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزُّهريّ، قال: عن ابن إسحاق، قال: وذكر طلحة بن نافع؛ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄؛ فذكراه. ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن فيه عندهم جميعًا. والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ١٣) الحديث رقم: (٧٨٤٣)، ثم قال: «رواه البزار، ورجاله ثقات»، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٢٩) الحديث رقم: (٧٣٥): «هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق، هكذا رواه البزار في مسنده، عن محمد بن منصور الطوسي، عن يعقوب بن إبراهيم، فذكره بإسناده ومتنه وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد». (٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٨)، وذكره في (٤/ ٤٨٥ - ٤٨٦) الحديث رقم: (٢٠٥٢) و (٥/ ٤٠١) الحديث رقم: (٢٥٦٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٨). (٤) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٩٠٦). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٩)، وذكره في (٤/ ٤٩١) الحديث رقم: (٢٠٥٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٥). (٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في الوكالة (٣/ ٣١٤) الحديث رقم: (٣٦٣٢)، والدارقطني في سننه كتاب الوكالة (٥/ ٢٧٢) الحديث رقم: (٤٣٠٤)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال، وطلب الحقوق وقضائها، وذبح =