للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ردُّهُ (١) بِمُحمَّدِ بنِ عُبيد، ولم يَعْرِض لابن إسحاق.

١١٦٥ - وحديث (٢): «إنْ قَرُبَكِ، فلا خيار لك» (٣).

١١٦٦ - وحديث (٤): «ظهارُ أوس» (٥).

١١٦٧ - و (٦): «سلمةُ بنِ صَخْرٍ» (٧).

١١٦٨ - وحديث (٨): «المواقِع قبلَ أنْ يُكَفِّرَ» (٩).

١١٦٩ - وحديث (١٠): «أمسك المرأة عندك»؛ يعني: المُلاعَنَة (١١).


= ومع ذلك قال الحاكم بعد أن أخرجه في مستدركه، كتاب الطلاق (٢/ ٢١٦) الحديث رقم: (٢٨٠٢)، من طريق عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق، بالإسناد المذكور: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرِّجاهُ»، وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: «كذا قال يعني: الحاكم - قلت: ومحمد بن عُبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف»، كما لم يحتج بابن إسحاق، وإنما روى له في المتابعات كما سلف بيان ذلك غير مرة.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠٠).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٣)، وذكره في (٤/ ٤٦٣) الحديث رقم: (٢٠٣١)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٤).
(٣) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨٦٥).
(٤) هذا الحديث غير موجود في مطبوعة بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢)، في هذا الموضع، ضمن أحاديث محمد بن إسحاق، وهو مذكور فيه (٤/ ٤٦٣) الحديث رقم: (٢٠٣٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٤).
(٥) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨٦٦).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٤)، وفيه بلفظ: «وحديث مظاهرة سلمة بن صخر»، وذكره أيضًا في (٤/ ٤٦٣) الحديث رقم: (٢٠٣٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٥).
(٧) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨٦٧).
(٨) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٥)، وذكره في (٤/ ٤٦٥) الحديث رقم: (٢٠٣٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٦).
(٩) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨٦٨).
(١٠) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٦)، وذكره في (٤/ ٤٧١) الحديث رقم: (٢٠٢٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٤).
(١١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في اللعان (٢/ ٢٧٤) الحديث رقم: (٢٢٤٦)، من طريق محمد بن سلمة الحراني، قال: عن محمد بن إسحاق، حدثني عباس بن سهل، عن أبيه (سهل بن سعد الساعدي)، أنَّ النبيَّ قال لعاصم بن عدي: «أمسك المرأة عندك حتى تَلِدَ».=

<<  <  ج: ص:  >  >>