١١٦٩ - وحديث (١٠): «أمسك المرأة عندك»؛ يعني: المُلاعَنَة (١١).
= ومع ذلك قال الحاكم بعد أن أخرجه في مستدركه، كتاب الطلاق (٢/ ٢١٦) الحديث رقم: (٢٨٠٢)، من طريق عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق، بالإسناد المذكور: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرِّجاهُ»، وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: «كذا قال يعني: الحاكم - قلت: ومحمد بن عُبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف»، كما لم يحتج بابن إسحاق، وإنما روى له في المتابعات كما سلف بيان ذلك غير مرة. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠٠). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٣)، وذكره في (٤/ ٤٦٣) الحديث رقم: (٢٠٣١)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٤). (٣) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨٦٥). (٤) هذا الحديث غير موجود في مطبوعة بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢)، في هذا الموضع، ضمن أحاديث محمد بن إسحاق، وهو مذكور فيه (٤/ ٤٦٣) الحديث رقم: (٢٠٣٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٤). (٥) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨٦٦). (٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٤)، وفيه بلفظ: «وحديث مظاهرة سلمة بن صخر»، وذكره أيضًا في (٤/ ٤٦٣) الحديث رقم: (٢٠٣٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٥). (٧) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨٦٧). (٨) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٥)، وذكره في (٤/ ٤٦٥) الحديث رقم: (٢٠٣٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٦). (٩) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٨٦٨). (١٠) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم: (١٧٧٦)، وذكره في (٤/ ٤٧١) الحديث رقم: (٢٠٢٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٤). (١١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في اللعان (٢/ ٢٧٤) الحديث رقم: (٢٢٤٦)، من طريق محمد بن سلمة الحراني، قال: عن محمد بن إسحاق، حدثني عباس بن سهل، عن أبيه (سهل بن سعد الساعدي)، أنَّ النبيَّ ﷺ قال لعاصم بن عدي: «أمسك المرأة عندك حتى تَلِدَ».=