١١٢٠ - وحديث (٢): [سَهْلةَ](٣) في «جَمْعِ المستحاضةِ بينَ الصَّلاتين»(٤).
= (٦٣١)، (٥/ ٢٠) الحديث رقم: (٢٢٥٥)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٣١). (١) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٤٠). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٦) الحديث رقم: (١٧٢٧)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٦). (٣) في النسخة الخطية: «سهل» وهو خطأ، والتصويب من بيان الوهم (٤/ ٢٢٦)، ومصادر التخريج الآتية. (٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب مَنْ قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا (١/ ٧٩) الحديث رقم: (٢٩٥)، من طريق محمد بن سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة، أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأنت النبي ﷺ، «فأمَرَها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جَهَدها ذلك، أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغُسْل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤١/ ٣٧١ - ٣٧٢) الحديث رقم: (٢٤٨٧٩)، من طريق محمد بن سلمة الحراني، به. وهذا مما لم يُصرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث، فقد رواه بالعنعنة، كما أنه اختلف فيه على عبد الرحمن بن القاسم، قال أبو داود بإثره: «رواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنّ امرأةً استحيضت، فسألت النبي ﷺ، فأمرها؛ بمعناه». وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحيض، باب غسل المستحاضة (١/ ٥١٩ - ٥٢٠) الحديث رقم: (١٦٥٥) وقال: «قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق؛ وشعبة لم يذكر النبي ﷺ، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعًا، وأخطأ أيضًا في تسمية المستحاضة». ثم ساقه (١٦٥٦) بإسناده من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنّ امرأة؛ فذكره مرسلًا. وقال: «وروي عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن زينب بنت جحش». والحديث دون ذكر اسم سهلة فيه، والأمر بالغسل لكل صلاة، صحيح، فقد أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب مَنْ قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا (١/ ٧٩) الحديث رقم: (٢٩٤)، من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ العَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَأَنْ تُؤَخِّرَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ العِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا». وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. والمحفوظ المشهور في هذا رواية الجمهور عن ابن شهاب الزهري، عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنّ أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: «هذا عِرْقٌ»، فكانت تغتسل لكل صلاة. أخرجه =