١١١٧ - وحديث (١): «النَّهي عن أكل الجَلَّالة (٢)» (٣).
كلُّ هذه الأحاديث تبرأ من عُهدتها بالإعلام بأنَّها من روايته، فكان ذلك من عمله صوابًا.
فأمَّا القسم الثالث: وهو الأحاديث التي أوردها وسكت عنها مصححًا لها،
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٥) الحديث رقم: (١٧٢٤)، وذكره في (٤/ ٣٨٩) الحديث رقم: (١٩٧١)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١١٥). (٢) الجَلَّالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرة (وهو الرَّجيع أو الروث). والجِلَّةُ: البَعَرُ، فوضع موضع العَذِرة. يقال: جَلَّت الدابَّةُ الجِلَّةَ، واجتَلَّتْها، فهي جالة، وجلالة: إذا التقطتها. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٨٨). (٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (٣/ ٣٥١) الحديث رقم: (٣٧٨٥)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها». وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (٤/ ٢٧٠) الحديث رقم: (١٨٢٤)، وابن ماجه في سننه، كتاب الذباح، باب النهي عن لحوم الجلالة (٢/ ١٠٦٤) الحديث رقم: (٣١٨٩) من طريق محمد بن إسحاق، به. ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، ثم إنه خالفه سفيان الثوري فرواه عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله ﷺ، فذكره مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب الجلالة (٤/ ٥٢٢) الحديث رقم: (٨٧١٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأطعمة، باب الجلالة (٥/ ١٤٨) الحديث رقم: (٢٤٦١٠). وقال الترمذي بإثره: «حديث حسن غريب، ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي ﷺ، مرسلًا». وقال في العلل الكبير (ص ٣٠٤) بإثر هذا الحديث (٥٦٦): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلالة، مرسل». وللحديث شواهد، منها ما أخرجه أبو داود في سننه، هذا الحديث برقم: (٣٧٨٦)، والترمذي في سننه، بإثر هذا الحديث أيضًا برقم: (١٨٢٥)، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٤٧) الحديث رقم: (١٩٨٩)، ثلاثتهم من طريق هشام الدَّستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ «نهى عن لبن الجلالة». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو». وينظر الحديث الآتي برقم: (١٦٠٢) من هذا الكتاب.