ثم قال (١): هذا يرويه ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
١١٠٩ - وَحَدِيثُ (٢): «أُمُّ سلمة في طواف الإفاضة»(٣).
بين (٤) أنه من روايته.
١١١٠ - وحديث (٥): «رَدُّ زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول»(٦).
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٠). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٠) الحديث رقم: (٢٧٢٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥). (٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحج، باب الإفاضة في الحج (٢/ ٢٠٧) الحديث رقم: (١٩٩٩)، من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، يُحدِّثانِه ذاك عنها، قالت: كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله ﷺ مساء يوم النحر … ؛ فذكره، وفي آخره: قال ﷺ: «فإذا أمسيتم قبل أن تَطُوفوا هذا البيتَ صِرْتُم حُرُمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٤/ ١٥٢ - ١٥٣) الحديث رقم: (٢٦٥٣٠)، عن محمد بن أبي عدي، به. وأبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، روى عنه جمع كما في تهذيب الكمال (٣٤/ ٥٨) ترجمة رقم: (٧٤٩٥) وروى له مسلم حديثًا عن أمه زينب، عن أمها أم سلمة في الرضاعة، كما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١٢/ ١٥٨) ترجمة رقم: (٧٥٩)، وقال عنه الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٤١) ترجمة رقم: (٦٧٢٨): «ثقة»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٦٥٦) ترجمة رقم: (٨٢٣٠): «مقبول»، وقد تعقبه صاحبا تحرير التقريب (٤/ ٢٣٢) ترجمة رقم: (٨٢٣٠)، فقال: «بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وروى له مسلم في الصحيح»، وحديثه صححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زُجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر (٤/ ٣١٢) الحديث رقم: (٢٩٥٨)، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شُبهة تدليسه. (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٠) الحديث رقم: (١٧١٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥١). (٦) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب إلى متى تُردّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ (٢/ ٢٧٢) الحديث رقم: (٢٢٤٠)، من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «ردَّ رسول الله ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يُحْدِثُ شيئًا». وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما (٣/ ٤٤٠) الحديث رقم: (١١٤٣)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين =