للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٠٦ - (١) ثم لما ذكر في الزكاة حديث «الرجل الذي جاء بمثل بَيْضةٍ من ذَهَبٍ» (٢).

قال (٣) بعده: في إسناده ابن إسحاق، وقد تقدَّم ذِكْرُه في قراءة أُم القرآن (٤)، من كتاب الصلاة.

فكان هذا منه كأنه لم يَمُرَّ في إسناده حديث قبل حديث أُم القرآن، وهو لم يَنْتَهِ إلى ذكر حديث أُم القرآن إلا بعد أن مرَّ له في الكتاب إما خمسة وعشرون حديثًا أو ستة وعشرون حديثًا، كلُّها من رواية ابن إسحاق، وكلُّها سَكَت [عنها] (٥)، ولم يُبيِّن أنها من روايته.

والأحاديثُ الواقعة في كتابه من رواية ابن إسحاق على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما بين عقبه أنه من رواية ابن إسحاق، وذكر حال ابن إسحاق وأقوال النَّاسِ فيه، وهذا هو حديثُ أُم القرآن (٦) المذكور.


= وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام بالقراءة (٣/ ٣٦) الحديث رقم: (١٥٨١)، من طريق ابن إسحاق، به.
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٨ - ٢١٩) الحديث رقم: (١٧١٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٧)
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله (٢/ ١٢٨) الحديث رقم: (١٦٧٣)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ … .» الحديث.
وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله والدليل على أن النبي أراد بقوله: «عن ظهر غنى» عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل (٤/ ٩٨) الحديث رقم: (٢٤٤١)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع (٨/ ١٦٥ - ١٦٦) الحديث رقم: (٣٣٧٢)، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة (١/ ٥٧٣) الحديث رقم: (١٥٠٧)، كلهم من طريق ابن إسحاق، به.
وهذا إسناد ضعيف، لأجل محمد بن إسحاق بن يسار، صدوقٌ يُدلّس كما في التقريب (ص ٤٦٧) ترجمة رقم: (٥٧٢٥)، وقد عنعنه عند الجميع.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٧).
(٤) هو الحديث السابق قبل هذا.
(٥) في النسخة الخطية: «عنه»، والمثبت على ما يقتضيه السياق من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٩).
(٦) هو الحديث المتقدم رقم: (١١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>