وقد نقل الإجماع على أنَّه لا يجوز أنَّ يشترك في الهدي الواجب أكثر من سبعة، انظر «الفتح»(١٦٨٨)، و «شرح السنة»(٤/ ٣٥٥).
وهذا هو الصواب، وأما حديث ابن عباس ﵄:
فقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أنَّ البقرة أو البدنة لا تجزئ إلا عن سبعة. وفي دليل على أنَّ حديث ابن عباس ﵄، قيل: منسوخ؛ لأنه كان في عمرة الحديبية، وحديث جابر ﵁ في حجة الوداع.