للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَاحِدَةٍ مَقَامَ سَبْعِ شِيَاهٍ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ سَبْعَةُ دِمَاءٍ بِغَيْرِ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً أَجْزَأَهُ عَنِ الْجَمِيعِ. اهـ.

وقد نقل الإجماع على أنَّه لا يجوز أنَّ يشترك في الهدي الواجب أكثر من سبعة، انظر «الفتح» (١٦٨٨)، و «شرح السنة» (٤/ ٣٥٥).

وهذا هو الصواب، وأما حديث ابن عباس :

فقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أنَّ البقرة أو البدنة لا تجزئ إلا عن سبعة. وفي دليل على أنَّ حديث ابن عباس ، قيل: منسوخ؛ لأنه كان في عمرة الحديبية، وحديث جابر في حجة الوداع.

<<  <   >  >>