حفصة". فقال (١): "سأنظر في ذلك"، فلبث لياليَ، فلقيني فقال: "ما أريد أن أتزوج يومي هذا". قال عُمر: فلقيت أبا بكره ﵁(٢) فقلت: "إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عُمر". فلم يرجع إليّ شيئًا، فكنت أَوْجَدَ (٣) عليه مني على عُثمان، فلبثتُ لياليَ، فخطبها إليَّ رسول الله ﷺ، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: "لعلك وَجَدْتَ عَلَيَّ حين عرضت عليّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ ". قال: قلت: "نعم". قال: "فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئًا حين عرضتها [عليّ](٤) إلا أنِّي سمعت رسول الله ﷺ يذكرها، ولم أكن لأُفْشِي سرّ رسول الله ﷺ، ولو تركها نكحتها (٥) " (٦).
(١) كذا في الأصل، وفي مسند أحمد بن حنبل (حديث رقم ٧٤) (١/ ٩٦): (قال). (٢) زادت في الأصل، غير موجودة في مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٧٤) (١/ ٩٦). (٣) أوجد: من وجد أي أغضَبَ، ويقال: إني سائلك فلا تَجِدُ عليّ: أي لا تغضب من سؤالي، وأوجدت: أغضبت. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (وجد) (ص: ٩٠٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (وجد) (٢/ ٨٢٦). (٤) ما بين معقوفين سقط في الأصل، وأثبتُّه من مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٧٤) (١/ ٩٦). (٥) في الأصل: (فنكحها)، والصواب ما أثبتُّه من مسند أحمد بن حنبل (حديث رقم ٧٤) (١/ ٩٦). (٦) أخرجه أحمد ابن حنبل في مسنده - واللفظ له - مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٧٤) (١/ ٩٦)، وأخرجه النَّسائي في سننه - واللفظ له - كتاب النكاح، باب (عرض الرجل ابنته على من يرضى) (حديث رقم ٣٢٥٠) (١/ ٥١٤)، وأخرجه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق - واللفظ له - (حديث رقم ٥) (ص: ٣٨ - ٣٩)، وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب (رقم ١٢) (حديث رقم ٣٧٠٤) (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠) به، وأخرجه أبو يَعلى في مسنده، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ١١٦) (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨) به، وقال الدارقطني في العلل (١/ ٣): "وهو حديث صحيح من حديث الزُّهري، رواه عنه جماعة من الثقات فاتفقوا على إسناده .... ورواه معمر بن راشد عن الزُّهري بهذا الإسناد، فجَوَّده، وأسنده". انتهى.