فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وإنما ذكره أصحاب الأطراف في مسند الحارث (١) بن حاطِب ﵁ (٢)، واختاره الضياء المقدسي في كتابه (٣) (٤)، وسيأتي مثله في مسند جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ (٥).

رواه أبو داود (٦) والنَّسائي (٧)، ففيه دلالة على أنَّ السارقَ يُقطَع في المرة الثَّالثة، وأن يُعَذَّر في الخامسة بما يراه الإمام (٨)، والله أعلم.

[أثر آخر]

[٨٣] قال الإمام مالك: "عن عبد الرَّحْمن بن القاسم، عن أبيه (٩): أنَّ رجلًا


(١) وهو أيضًا: محمد بن حاطب. الأحاديث المختارة، محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم ٤٠) (١/ ١٢٧)، حيث ذُكر الإسمين.
(٢) أخرجه المزي في تحفة الأشراف، مسند الحارث بن حاطب الجُمحي (حديث رقم ٣٢٧٦) (٢/ ٦٠٣).
(٣) اسم الكتاب: (الأحاديث المختارة).
(٤) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم ٤١) (١/ ١٢٨).
(٥) جامع المسانيد والسُنن لابن كَثير، مسند جابر بن عبد الله (حديث رقم ١٧٥٦) (١١/ ٧٠٣٧).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق مرارًا) (حديث رقم ٤٤١٠) (ص: ١٠٠٥).
(٧) أخرجه النَّسائي في سننه كتاب قطع السارق، باب (قطع اليدين والرجلين من السارق) (حديث رقم ٤٩٨٠) (٢/ ٧٧٩).
(٨) كذا قال مالك، والشَّافِعِيُّ، وإسحاق بن راهويه، والبغوي، وقال ابن رشد: "وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة"، وقال أبو حنيفة: "لا أقطعه بعد الثانية، ويحبس بعد التعزير حتى يتوب"، وكذا قال الزُّهْري وأحمد بن حنبل. الأم للشافعي، كتاب جراح العمد، باب (قطع الأطراف كلها) (٣/ ١٦٢)، الحاوي الكبير للماوردي، كتاب حدّ القذف، باب (قطع اليد والرجل في السرقة) (١٧/ ١٩٤ - ١٩٥)، شرح السنة للبغوي، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) (حديث رقم ٢٥٩٦) (٥/ ٤٩٠)، بداية المحتاج ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب السرقة، باب (هل يقطع إذا سرق ثالثة) (٢/ ٧١٣ - ٧١٤).
(٩) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

<<  <   >  >>