للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يحل لك أن تطبعي لأختك ما لم يؤذن لك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالبة في الجامعة ومسموح لي بأن أستخدم آلة الطباعة دون ثمن ولكنني قمت باستخدام هذه الآلة في طباعة أوراق لأختي فهل هذا يعتبر حراما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الإذن خاصاً بك في طبع ما تحتاجينه فلا يحل لك أن تطبعي لأختك، لأنه غير مأذون لك في ذلك، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: ٢٦٧٤٦، وما فيها من الفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>