ـ[أدعو الله لكم بالتوفيق والسداد, سؤالي حول الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية الجارية اليوم في التعاملات التجارية الكبرى من بيع وشراء للسلع بين الدول، وما الحكم الشرعي إذا كان التعامل بها جائزا أن تكون عن طريق بنك ربوي يشترط البائع للسلعة (خصوصا أنه أجنبي وغير مسلم) ، في عقد البيع على المشتري أن يتعامل معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في ما يسمى بالاعتمادات المستندية في الفتوى رقم: ٦٣١٩١.
فنرجو مراجعتها لتقف على حقيقة الاعتماد المستندي ونوعيه وحكم كل نوع، وعليه فإذا كان الاعتماد من النوع الجائز فإنه لا مانع أن يكون الوكيل بنكاً ربوياً إذا لم يوجد بنك إسلامي واقتضت الحاجة التعامل مع البنك الربوي.