للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التورق بقصد شراء بعض السلع]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن آخذ قرضا من البنك الإسلامي لكي أشتري سيارة وأنا بنيتي أريد أن أشتري شيئا آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السائل يقصد بالقرض من البنك الإسلامي ما يسمى بالتورق: وهو أن يشتري العميل السلعة من البنك لا يريد السلعة وإنما يريد الحصول على النقد.

والتورق أمر جائز فإذا قام البنك بشراء السلعة ثم باعها للعميل جاز للعميل أن يقتني السلعة أو يبيعها ويتصرف بثمنها في شراء ما يريد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>