للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم المشاركة في الضمان الاجتماعي التجاري]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي يتعلق بزوجتي.

١- عملت زوجتي معلمة حيث يقتطع من راتبها ٥ % لمؤسسة الضمان الاجتماعي مقابل ١٠ % تدفعه المدرسة.

بعد مضي ٤ سنوات استقالت من المدرسة وحصلت من مؤسسة الضمان الاجتماعي على نسبة أل ٥% التي كانت تقتطع من راتبها وعادلت ٥٠٠ دينار.

ثم عادت إلى المدرسة مرة أخرى. حسب قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي هناك بديلان فقط لحصولها على راتب ضمان عند التقاعد (لا زالت على رأس عملها)

هما: أن تعيد ٥٠٠ دينار ولا تحسب أل ٤ سنوات في خدمتها.

أو تعيد ٥٠٠ دينار مضافا إليها نسبة فائدة مقدارها ٥% سنويا وبهذه الحالة يتم حساب مدة أل ٤ سنوات في خدمتها للتقاعد.

سؤالي ما البديل الذي تختاره؟ مع جزيل شكري.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضمان الاجتماعي يجوز بشروط:

الشرط الأول: أن يكون ذلك برضى صاحب المال.

الشرط الثاني: أن يكون ذلك على سبيل التعاون والإرفاق لا على سبيل التجارة أي أن يكون ضمانا تعاونيا لا تجاريا.

الشرط الثالث: ألا تستثمر أموال الضمان في الحرام كالربا وغيره من المحرمات، وقد تقدم تفصيل ذلك فراجع فيه الفتويين التاليتين: ١٠٦٦٤ / ٢٩٢٢٨.

فإذا توفرت شروط الإباحة جازت المشاركة في الضمان الاجتماعي, وإذا انتفى شيء منها لم تجز، والذي يتبادر من السؤال هو أن هذا الضمان الذي شاركت فيه زوجتك ضمان تجاري, وذلك لأن النسب التي تدفع يريد منها أصحابها أن يجنوا منها مبالغ عند التقاعد أكثر مما دفعوه. وعليه فلا تجوز المشاركة اختيارا في مثل هذا الضمان أصلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>