للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[اشترى أسهما من أموال صندوق العائلة فخسرت]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي صندوق خيري للعائلة أسسه أفراد العائلة كل فرد ٣٠٠٠ ويصرف هذا المبلغ في التزامات العائلة التي تحصل مثل دفع الديات التي تحصل أثر الحوادث ومقدار المبلغ الكلي ٥٠٤٠٠ ريال وقد أشار علي بعض الإخوان في العائلة بصفتي أمين للصندوق أن نشتري به في سوق الأسهم وفعلا اشترينا به في أسهم بنك البلاد بسعر عال جداً وبعد ذلك حصل الانهيار في السوق حتى انخفض المبلغ إلى ١٢٤٠٠ ريال السؤال، هل يجوز لنا أن نكتتب بالمبلغ المتبقي في شركات التأمين رغم الشبه التي تحوم حولها من أجل تعويض المبلغ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إنشاء صندوق تعاوني تكاملي يعين المشتركين فيه على نوائب الدهر عمل طيب ولنا تفصيل في مسألة دفع الديات من الصندوق يرجى مراجعته، في الفتوى رقم: ٧٤٧٦٥.

وأما مسألة قيام السائل بشراء أسهم بالمبلغ المجتمع لديه في الصندوق فإنه ينظر فيه فإن كان فعل ذلك بإذن من المشتركين فلا ضمان عليه إن حصلت خسارة، وإن كان فعل ذلك بدون إذن منهم فهو ضامن للخسارة التي لحقت بالمال في نصيب من لم يأذن منهم فقط، لأنه تعدى حدود وكالته، جاء في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى.

وأما جواز الاكتتاب في شركات التأمين فينظر فيه أيضاً فإن كان تأميناً تعاونياً منضبطاً بالضوابط الشرعية انضباطاً كاملاً، وأذن المشتركون في ذلك فلا مانع، أما إن كان تأميناً تجارياً فلا يجوز وإن أذن المشتركون فإن التأمين التجاري حرام شرعاً فلا عبرة بإذن أحد فيما حرم الشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>