للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم شراء أو بيع ألعاب وهمية من شبكة الإنترنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا ألعب في اللعبة التي تسمى ترافيان، وقد تعبت على قريتي حوالي الشهر، وشحنتها بالذهب (وإن كنتم لاتعرفونه فهو دفع المال من أجل أن يصير اللعب أسهل) وبعد شهر من التعب عليها، وبعد تطويرها قررت بيعها بالمال، فما حكم ذلك -أثابكم الله- وإذا كانت حرام فما الذي يجب علي تجاه المال الذي أخذته من بيعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقيام بعض اللاعبين بشراء أو بيع أشياء وهمية لا حقيقة لها في الألعاب التي على شبكة الإنترنت غير جائز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ ليس هناك شيء يباع حتى يستحق البائع الثمن، ومن شروط المبيع: أن يكون له منفعة لها اعتبار في الشرع، فأخذ المال في هذه الحال من الباطل إذا كان على سبيل المعاوضة. وراجع في بيان ذلك الفتويين رقم: ١٠٨٠٦٨، ورقم: ١١٣٧٦٢.

ويجب على من أخذ مالاً مقابل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المال إلى صاحبه.

وننبهك إلى أنه لا يجوز اللعب بألعاب الحاسوب، إلا إذا توافرت فيها الضوابط الشرعية، والتي سبق بيانها في الفتاوى الآتية أرقامها: ٨٨٠، ٨٠٨٩، ١٨٨٤٦.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>