للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مصرف المال الباقي من منحة الدفن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي توفي قبل ٣ سنين وبعد وفاته كانت له منحة من الحكومة وهذه المنحة تعطى لأهل الميت من مؤسسة التأمين الوطني وهي عباره عن تكاليف الدفن وما شابه ومقدارها ٣٥٠٠ دولار فأنفقت على روح أبي١٠٠٠ دولار صدقة جارية لمشفى إسلامي و١٠٠٠ دولار أعطيتها لأمي و١٥٠٠ دولار وفرتها ونيتي أن أحج لأبي لأنه لم يحج ولكن ما أريد أن أسأل عنه هو أن أبي كان للأسف تاركا للصلاة وبالإجمال تاركا لأوامر الله عز وجل ونواهيه فهل تنفعه هذه الحجة التي أنوي أن أحجها له؟ وإذا لا فبماذا تنصحوني أن أتصرف بالمبلغ المتبقي؟ أما أنا والحمد لله فإني ملتزم بالدين.

وجزاكم الله خيرا

ودمتم ذخرا للإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يعطى لأهل الميت إعانة لهم على تكاليف دفنه وما شابه ذلك يتصرف فيما بقي منه بعد التكاليف المذكورة حسبما تحدده الجهة المانحة، فإن لم تحدد شيئاً عمل به بمقتضى ما جرت به العادة وما تعورف عليه.

المهم أنه ليس خاصاً بأحد من أهل الميت يتصرف فيه بما يريد من الصدقة ولو للميت نفسه أو الهبة لأي أحد أو عمل حج منه للميت، لذا فإنا نقول للسائل لا يحق لك التصرف بمفردك في ذلك المال المتبقي، لأنه إن لم تعين مصارفه من الجهة المانحة ولم يكن هناك عرف يعتبر هبة مشتركة بين أهل الميت، والسائل كفرد منهم لا يحق له التصرف إلا فيما يخصه بعد القسم.

أما بالنسبة لأداء الحج أو القيام بأي عمل صالح غيره عن تارك الصلاة، فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: ٦٦٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>