ـ[سؤالي هو: أنا مهندس في شركة عالمية والشركة تدفع مصروفات العلاج لي ولزوجتي بواقع ١٠٠% لي و٨٠% للزوجة والأولاد، الشركة محددة سقف للعلاج وهو ٢٠٠٠ دولار للسنة الواحدة وإذا دخلت السنة الجديدة يسقط العلاج ولا تدفع الجزء المتبقى من قيمة العلاج لي فهل الجزء المتبقي من الـ٢٠٠٠ دولار هي حق من حقوقي ويجب عليهم صرفها لي في حالة أني لم أستخدمها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي جواب هذا السؤال مسألتان:
الأولى: حكم دخول تكاليف العلاج ضمن أجرة الموظف المتفق عليها في عقد العمل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٥٢٢٧ فتراجع.
الثانية: إذا كانت تكاليف علاج الموظف وأهله تبرعاً من الشركة أو مزية من مزايا الشركة يستحقها الموظف ولا يقع عقد الوظيفة عليها، وكانت لهذه المزية شروط في استحقاقها فيجب العمل بهذه الشروط، لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. فإذا كانت الشركة تشترط أن ينفق هذا المبلغ حسب الحاجة الفعلية إلى العلاج فلا يستحق الموظف منه إلا بقدر حاجته.