للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[استخدام طابعة العمل عوضا عن الراتب المخصوم ظلما]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يعمل في أحد القطاعات الخاصة وبشكل ما امتنعوا عن إعطائه ٦٠٠ ريال من راتبه وهو والحمد لله يستحقه ولم يخصم لخطأ في عمله لكن لتعمد خطأ في الحسابات من الإدارة كما تبين من ردهم علي طلبه للمبلغ الذي لم يحسب في الراتب وهو راتب العمل الإضافي لهذا الشهر فهل من الممكن أن يستخدم الطابعة الخاصة بالعمل لطباعة بعض الأوراق مع العلم بأن هذا لا يساوي إطلاقا المخصوم من الأجر برجاء الإيضاح لأن زوجي متحير من جهة بعض الأوراق التي قام بطباعتها بالفعل من طابعة العمل وإن كان حراما فماذا نفعل لأننا نخاف الحرام ولله الحمد وعدد الأوراق ٢٠ ورقة؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المبلغ مستحقاً لزوجك استحقاقاً ثابتاً لا شبهة فيه، ولم يجد طريقاً للحصول عليه أو على بعضه إلا أن يستخدم الطابعة الخاصة بالعمل لطباعة بعض الأوراق فلا حرج في ذلك ما لم يؤد ذلك إلى لحوق ضرر بكم وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق، ولا يجوز أن تأخذوا أكثر من حقكم، وراجعي الفتوى رقم: ٣٦٠٤٥، والفتوى رقم: ٣٨٧٩٦، والفتوى رقم: ٥٧٨٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>