ـ[هل يجوز لي تعيين مبلغ شهري أوأخذ جزء من المكاسب٠٠ممن يكون على كفالتي ويشتغل سواء عندي أوعند غيري٠ أويكون يستخدم محلاً تجارياً باسمي أويستفيد من شهادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: أخذ مبلغ شهري أو سنوي مقابل كفالة العمال في البلدان التي تشترط الكفالة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتويين التاليتين: ٥٢٦٤، ٣٠٣٦٧، أما عن أخذ جزء من الربح مقابل الكفالة ففيه ـ إضافة إلى ما ذكر في الفتاوى المشار إليها ـ غرر وجهالة لأن الربح غير معلوم فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد لا يكون هناك ربح أصلا. والأمر الثاني: تأجيرالسجل التجاري ونحوه مقابل مبلغ معين سنوي أو شهري، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتويين التاليتين: ٥١٣٨٢، ٥٣٣٩١.