للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أخذ أجرة مقابل الكفالة وتأجير السجل التجاري]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي تعيين مبلغ شهري أوأخذ جزء من المكاسب٠٠ممن يكون على كفالتي ويشتغل سواء عندي أوعند غيري٠ أويكون يستخدم محلاً تجارياً باسمي أويستفيد من شهادتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: أخذ مبلغ شهري أو سنوي مقابل كفالة العمال في البلدان التي تشترط الكفالة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتويين التاليتين: ٥٢٦٤، ٣٠٣٦٧، أما عن أخذ جزء من الربح مقابل الكفالة ففيه ـ إضافة إلى ما ذكر في الفتاوى المشار إليها ـ غرر وجهالة لأن الربح غير معلوم فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد لا يكون هناك ربح أصلا. والأمر الثاني: تأجيرالسجل التجاري ونحوه مقابل مبلغ معين سنوي أو شهري، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتويين التاليتين: ٥١٣٨٢، ٥٣٣٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>