قوله عز وجل: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١) .
فينبغي للرجل إِذَا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتَّى تحيض حيضة، ثُمَّ يطلقها، فإِذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة، فهذا طلاق العدة، وَقَدْ بانت مِنْهُ، فلا تحل لَهُ حتَّى تنكح زوجًا غيره.
وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا فِي غير جماع، ثُمَّ يدعها حتَّى تحيض ثلاث حيضات، فإذا فعل ذَلِكَ بانت مِنْهُ، ولم يَحلّ لَهُ نكاحها إلا بمهر جديد، ولا رجعة له عليها.
(١) هذا اسم آخر لسورة الطلاق: وكذا سماها ابن مسعود أخرجه البخاري وغيره: (الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى: ٦٩) وانظر بصائر ذوى التمييز: ٢/ ٤٦٩. (٢) سقط فى ب. [.....] (٣) فى ح: تطلقن، تحريف. (٤) ما بين القوسين ساقط فى ح. (٥) فى ش: فخروجهن.