٣ - البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث:(مروا أولادكم بالصلاة لسبع ... ) الحديث.
٤ - الطهارة من الحَدَثين (١) مع القدرة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عمر:(لا يقبل الله صلاة بغير طهور)(٢).
٥ - دخول الوقت للصلاة المؤقتة: لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)[النساء: ١٠٣]، ولحديث جبريل حين أمّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالصلوات الخمس، ثم قال:(ما بين هذين الوقتين وقت)(٣). فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا بعد خروجه، إلا لعذر.
٦ - ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة: لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)[الأعراف: ٣١]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)(٤). وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لجابر - رضي الله عنه -: (إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به)(٥). والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئاً من الثياب؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلَّت أمام الأجانب -أي غير المحارم- فإنها تغطي كل شيء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (المرأة عورة)(٦)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
٧ - اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته -أي مكان صلاته- مع القدرة:
(١) الأكبر والأصغر (٢) رواه مسلم برقم (٢٢٤). (٣) رواه أحمد (٣/ ٣٣٠)، والنسائي (١/ ٩١)، والترمذي برقم (١٥٠) وهو حديث صحيح (إرواء الغليل برقم ٢٥٠). (٤) رواه أبو داود برقم (٦٢٧)، والترمذي برقم (٣٧٥)، وابن ماجه برقم (٦٥٥)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٩٦). والمقصود بالحائض: التي بلغت سن التكليف. (٥) أخرجه البخاري برقم (٣٦١)، ومسلم برقم (٣٠١٠). (٦) رواه الترمذي برقم (٣٩٧)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٧٣).