١ - المريض مرضاً يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى:(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)[الفتح: ١٧]، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما مرض تخلف عن المسجد، وقال:(مروا أبا بكر فليصل بالناس)(١)، ولقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض)(٢). وكذلك الخائف حدوث المرض؛ لأنه في معناه.
٢ - المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه؛ لحديث عائشة مرفوعاً:(لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين)(٣).
٣ - من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضرراً فيه؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً:(من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض- لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى)(٤).
وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده، فإنه يعذر بترك الجماعة؛ فإن الخوف عذر.
٤ - حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد، أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:(كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صَلُّوا في الرِّحال)(٥).
٥ - حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلاً صلى مع معاذ، ثم انفرد، فصلى وحده لما طَوَّل معاذ، فلم ينكر عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين أخبره (٦).
(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧١٣)، ومسلم برقم (٤١٨). (٢) أخرجه مسلم برقم (٦٥٤). (٣) رواه مسلم برقم (٥٦٠). (٤) رواه أبو داود برقم (٥٥١)، وهو ضعيف بهذا اللفظ، لكنه صحيح بلفظ: (من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر) (الإرواء ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧). (٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٦٣٢)، ومسلم برقم (٦٩٧). واللفظ لمسلم. (٦) انظر: صحيح مسلم برقم (٤٦٥).