[الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها.]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: في عدد الصلوات المكتوبة]
عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي مجمع عليها، وقد دلّ على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً قال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال:(خمس صلوات في اليوم والليلة .. الحديث)(١)، وحديث أنس - رضي الله عنه - في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صدق) ... الحديث (٢).
[المسألة الثانية: على من تجب؟]
تجب على المسلم البالغ العاقل، غيرَ الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث:(رفع القلم عن ثلاثة)، فذكر منها:(وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع)(٣).
[المسألة الثالثة: في شروطها (٤)]
وشروطها تسعة:
١ - الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.
٢ - العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه.
(١) رواه مسلم برقم (١١). (٢) رواه مسلم برقم (١٢). (٣) رواه أحمد (٣/ ٢٠١)، وأبو داود برقم (٤٩٤)، والترمذي برقم (٤٠٧) وقال: "حديث حسن"، وصححه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٠١)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٤٧). (٤) وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة.