يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تُنْقِي)(١). والعجفاء: الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي لا مُخَّ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.
[المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية]
يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى)(٢). ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق؛ لحديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(كل أيام التشريق ذبح)(٣).
والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -
(١) رواه مالك في الموطأ (ص ٢٤٨)، وأحمد (٤/ ٢٨٩)، والترمذي برقم (١٤٩٧) وقال: "حسن صحيح"، وأبو داود برقم (٢٨٠٢)، والنسائي (٧/ ٢٤٤) وما بعدها، وابن ماجه برقم (٣١٤٤)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٤٠٧٣). (٢) رواه البخاري (٦/ ٢٣٨)، ومسلم (٣/ ١٥٥٣). (٣) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، والبيهقي (٩/ ٢٩٥)، وابن حبان (١٠٠٨)، والدارقطني (٤/ ٢٨٤)، قال الهيثمي: "ورجال أحمد وغيره ثقات" (مجمع الزوائد ٣/ ٢٥).