العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
وهي من حق الولد على والده.
٢ - حكم العقيقة:
العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:(مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى)(١)، ولحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه)(٢)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك)(٣). ومعنى ينسك. يذبح.
٣ - وقت العقيقة:
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه)(٤).
(١) أخرجه البخاري (٦/ ٢١٧). (٢) رواه أحمد (٥/ ٧، ٨، ١٢)، وأبو داود برقم (٢٨٣٧) وما بعدها، والترمذي برقم (١٥٢٢)، والنسائي (٧/ ١٦٦) وما بعدها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/ ٢٣٧)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٣٦). (٣) رواه أبو داود برقم (٢٨٤٢) وما بعدها، والنسائي (٧/ ١٦٢)، وأحمد (٢/ ١٨٢) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٢٨). (٤) تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم ٢ من هذه الصفحة).