أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)(١).
[المسألة الخامسة: ما يصنع بالأضحية، وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر]
١ - ما يصنع بالأضحية:
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء، ويتصدق على الفقراء؛ لقوله تعالى:(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)[الحج: ٢٨].
ويستحب أن يجعلها أثلاثاً: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدَّق على السُّؤَّال بالثلث)(٢).
ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؛ لحديث بريدة - رضي الله عنه -، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم)(٣).
٢ - ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة:
إذا دخلت عشر ذي الحجة، حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئاً، حتى يضحِّي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً:(إذا دخل العشر، وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعراً، ولا يقلمن ظفراً). وفي رواية:(فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)(٤).
(١) أخرجه البخاري برقم (٥٥٦٠)، ومسلم برقم (١٩٦١). (٢) أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه (انظر: المغني ٨/ ٦٣٢). (٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٤) رقم (١٩٧٧). (٤) أخرجه مسلم برقم (١٩٧٧) ٣٩ - ٤٠.