[الأنفال: ١٥]، ولعدِّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات (١). ولكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان: الأولى: إذا كان المتولي متحرفاً لقتال، أي: يذهب لكي يأتي بقوة أكثر. والثانية: أن يكون متحيزاً إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها.
الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه، فإنه يتعيَّن عليه الجهاد.
[المسألة الثانية: شروط الجهاد]
يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط، وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية، والاستطاعة المالية والبدنية، والسلامة من الأمراض والأضرار.
- فلا يجب الجهاد على الكافر؛ لأنه عبادة والعبادة لا تجب عليه، ولا تصح منه، ولأنه لا يتوافر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة، فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل المشرك الذي تبعه في بدر:(تؤمن بالله ورسوله؟) قال: لا، قال:(فارجع فلن أستعين بمشرك)(٣).
- وكذلك لا يجب على الصبي غير البالغ؛ لأنه غير مكلف، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه عرض نفسه على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه في المقاتلة (٤).
(١) أخرجه البخاري برقم (٢٧٦٦)، ومسلم برقم (١٤٥). (٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٨٣٤)، ومسلم برقم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (٣) رواه مسلم برقم (١٨١٧) من حديث عائشة رضي الله عنها. (٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٦٦٤)، ومسلم برقم (١٨٦٨).