١ - معناه: الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد كله.
ومعناه شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه.
٢ - حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعالى:(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)[المائدة: ٦]، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دالة على وجوبه.
وسيأتي طرف منها قريباً إن شاء الله.
٣ - موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية:
١ - خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقاً بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى:(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)[المائدة: ٦]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعلي:(إذا فَضَخْتَ (١) الماء فاغتسل) (٢). ما لم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال:(نعم إذا رأت الماء)(٣). وهذا كله مجمع عليه.
٢ - تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل)(٤). لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق.
(١) فَضْخُ الماء: أي دَفْقُهُ، والمراد المَنِيّ. (٢) رواه أبو داود برقم (٢٠٦)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٢٥). (٣) رواه مسلم برقم (٣١٣). (٤) رواه مسلم برقم (٣٤٩).