يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لحديث أبي هريرة مرفوعاً:(وإذا قرأ فأنصتوا)(١). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من كان له إمام فقراءته له قراءة)(٢). أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم.
[المسألة السادسة: مسابقة الإمام]
لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته؛ لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه؛ لحديث:(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا)(٣).
فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة، ولم تفسد صلاته؛ لأنه اجتمع معه في الركن. وإن سبقه حرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام)(٤). والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعاً:(أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟)(٥).
[المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة]
ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدَّم:
١ - استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام: فيقدم أولو الفضل
(١) رواه الخمسة إلا الترمذي: أبو داود برقم (٦٠٤)، والنسائي (١/ ١٤٦)، وابن ماجه برقم (٨٤٦)، وأحمد (٢/ ٤٢٠)، وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن النسائي برقم ٨٨٢، ٨٨٣). وهو جزء من حديث أوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به ... ). (٢) رواه أحمد (٣/ ٣٣٩)، وابن ماجه برقم (٨٥٠). وحسنه الألباني (الإرواء برقم ٥٠٠). (٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٣٨٩)، ومسلم برقم (٤١١). (٤) رواه مسلم برقم (٤١٦). (٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٦٩١)، ومسلم برقم (٤٢٧).