[الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل]
[المسألة الأولى: في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها]
١ - تعريف الأضحية:
الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحى.
وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.
٢ - حكمها وأدلة مشروعيتها:
الأضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: ٢].
ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين (١) ذبحهما بيده، وسمّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (٢).
٣ - شروط مشروعية الأضحية:
تسن الأضحية في حق مَنْ وجدت فيه الشروط الآتية:
١ - الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.
٢ - البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف بها.
٣ - الاستطاعة: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.
[المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به]
لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:
١ - الإبل.
٢ - البقر.
٣ - الغنم ومنه الماعز.
لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج: ٣٤]. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه
(١) الأملح ما فيه سواد وبياض، والأقرن ما له قرن.
(٢) رواه البخاري برقم (٥٥٥٣)، ومسلم برقم (١٩٦٦).