٣ - العقل: فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر منهم المجنون حتى يفيق.
٤ - الصحة: فمن كان مريضاً لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه؛ لقوله تعالى:(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة: ١٨٥]. فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام.
٥ - الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر؛ لقوله تعالى:(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية؛ فلو صام المسافر صَحَّ صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر.
٦ - الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم؟، فذلك من نقصان دينها)(١). ويجب القضاء عليهما؛ لقول عائشة رضي الله عنها:(كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة). (٢)
[المسألة السادسة: ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه]
يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره بذلك؛ فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان؛ لقوله تعالى:(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[البقرة: ١٨٥]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا رأيتموه فصوموا)(٣)، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما:(أخبرت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - برؤية رمضان فصامه، وأمر الناس بصيامه). (٤)
فإن لم يرَ الهلال، أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً. ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين -رؤية الهلال، أو إتمام
(١) رواه البخاري برقم (٣٠٤). (٢) رواه مسلم برقم (٣٣٥). (٣) رواه البخاري برقم (١٩٠٠)، ومسلم برقم (١٠٨٠) - ٨. (٤) رواه أبو داود برقم (٢٣٤٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٢٣) وصححه.