وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث، وتمامه:(وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة).
أما النهي عن الذبح بالعظام: فلأنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن.
وأما الظفر: فللنهي عن التشبه بالكفار (١).
[المسألة الثالثة: آداب الذبح]
للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها، وهي:
١ - أن يحد الذابح شفرته؛ لحديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحَة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)(٢).
٢ - أن يُضجع الدابة لجنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح؛ لتستريح بتحريكها؛ لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل. ولحديث أبي الخير أن رجلاً من الأنصار حدثه عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل:(أَعِنِّي على ضحيتي) فأعانه (٣).
٣ - نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى. والنحر: الطعن بمحدد في اللَّبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر؛ لقوله تعالى:(فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ)[الحج: ٣٦] أي: (قياماً من ثلاث)(٤). ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته؛ لينحرها، فقال:(ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)(٥).
(١) انظر: فتح الباري (٩/ ٥٤٤). (٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٥). (٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٧٣)، قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح" (مجمع الزوائد ٤/ ٢٥)، وقال الحافظ ابن حجر: "رجاله ثقات" (الفتح ١٠/ ١٩). (٤) زاد المسير (٥/ ٤٣٢). (٥) رواه البخاري برقم (١٧١٣)، ومسلم برقم (١٣٢٠).