[المسألة الأولى: في تعريف الصيد، وحكمه، ودليل مشروعيته]
١ - تعريف الصيد:
الصَّيْدُ لغة: مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد.
وشرعاً: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه.
ولحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ)(١).
هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو، فهو مكروه؛ لكونه من العبث، ولنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تُصْبَرَ البهائم (٢). أي: تتخذ غرضاً للرمي.
[المسألة الثانية: الصيد المباح وغير المباح]
الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات:
الحالة الأولى: يحرم صيد الحَرَم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم
فتح مكة: (إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض ... لا يعضد شوكه،