[المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما]
وهذه الشروط هي:
١ - لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال:(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما)(١).
٢ - سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
٣ - إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
٤ - طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
٥ - أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.
[المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته]
المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خفه في الوضوء، فقال:(رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على الخفين: على ظاهرهما)(٢).
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لقول عليٍّ - رضي الله عنه -: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خفه)(٣). ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع الكراهة.
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (٢٠٦)، ومسلم برقم (٢٧٤). (٢) أخرجه الترمذي برقم (٩٨)، وقال: حسن. وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح الترمذي برقم ٨٥). (٣) رواه أبو داود برقم (١٦٢)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، وصححه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير ١/ ١٦٠).