يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:(عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)(١).
[المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه]
١ - تسمية المولود:
يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه)(٢).
ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (٣). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)(٤).
٢ - حلق رأس المولود:
ويسن حلق رأسه -ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: عقَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الحسن بشاة، وقال:(يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة)(٥).
(١) رواه أحمد (٦/ ٣٨١)، وأبو داود (٣/ ٢٥٧)، والنسائي (٧/ ١٦٥)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٣١). (٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (٣) انظر: (فتح الباري ١٠/ ٥٧٧). (٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٨٢). (٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٠، ٣٩٢)، ومالك في الموطأ (ص ٢٥٩)، والترمذي برقم (١٥١٩)، والحاكم (٤/ ٢٣٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم ١٢٢٦).