٤ - الجدة؛ وقد فرض لها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس؛ لحديث بريدة رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم)(١)، فهي ترث، بشرط عدم وجود الأم.
٥ - الأخت؛ من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى:(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)[النساء: ١٢]. وقال تعالى:(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ)[النساء: ١٧٦]. وقوله تعالى:(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)[النساء: ١٧٦].
القسم الأول: من يرث بالفرض -أي النصيب المقدر- فقط، وهم سبعة: الزوجان، والجدتان، والأم، وولداها.
القسم الثاني: من يرث بالتعصيب -أي بلا تقدير- فقط، وهم اثنا عشر: الابن وابنه، والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، والمعتق والمعتقة.
القسم الثالث: من يرث بالتعصيب تارة، وبالفرض أخرى، ويجمع بينهما، وهما: الأب والجد.
القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما، وهم: أصحاب النصف، ما عدا الزوج، وأصحاب الثلثين.
(١) رواه أبو داود برقم (٢٨٩٤)، وابن ماجه برقم (٢٧٢٤)، والترمذي برقم (٢١٠١)، قال الحافظ ابن حجر: "صححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه ابن عديّ". (بلوغ المرام رقم ٨٩٦). (٢) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٥٦١)، وهو قطعة من حديث عتق بريرة.