في آلة الذبح بأن ينهر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله؛ لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه)(١). وسئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيد المعراض فقال:(ما خَزَقَ فَكُلْ، وما قتل بعرضه فلا تأكل)(٢)، وفي معنى المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً، إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده؛ لأن به قوة دفع تخزق، وتنهر الدم.
يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون مُعَلَّمة، أي أنها تعلم آداب أخذ الصيد؛ وذلك بأن تتصف بالصفات التالية:
١ - أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئاً غيره.
٢ - أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها. وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة؛ لأن الفهد لا يكاد يجيب داعياً، وإن اعتبر متعلماً.
أما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.
(١) تقدم تخريجه في ص (٤٠٧). (٢) رواه البخاري برقم (٥١٦٨)، ومسلم برقم (١٩٢٩). والمِعْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. وخزق السهم الرمية: طعنها ونفذ فيها.