وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة، وهي الحقوق العينية، كحق البائع في تسلم المبيع، وحق الراهن في المرهون، فهي تقدم على تجهيز الميت؛ لتعلقها بعين المال قبل صيرورته تركةً.
٢ - أسباب الإرث: أسباب الإرث ثلاثة، وهي:
الأول: النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي، ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة، لعموم قوله تعالى:(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)[النساء: ١٢].
الثاني: النسب، أي القرابة من الميت، وهي: الاتصال العضوي بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول، والفروع، والحواشي.
فالأصول: هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور، والفروع: هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي: هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.
الثالث: الولاء، وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع، فانحصرت أسباب الإرث في اثنين: النسب، والزواج الصحيح.
٣ - موانع الإرث: موانع الإرث ثلاثة:
١ - القتل: اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث، فمن قتل مورثه ظلماً لا يرثه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس للقاتل من الميراث شيء)(١).
٢ - الرِّق: فلا يرث العبد قريبه؛ لأنه إذا ورث شيئاً فسيكون لسيده دونه، وهو كذلك لا يُوَرَّث؛ لأنه لا مِلك له.
٣ - اختلاف الدين بين المورث والوارث: فإن ذلك مانع من الميراث؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر)(٢).
(١) أخرجه الدارقطني برقم (٤١٠٢)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠)، وصححه الألباني (إرواء الغليل رقم ١٦٧١). (٢) أخرجه مسلم برقم (١٦١٤).