- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لمن أعتق)(١).
- على السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى:(وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ)[النور: ٣٣]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (٢). ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه، ودفعه إليه.
- يُجعل المال على المكاتب منجَّماً (٣)، نجمين فصاعداً، على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)(٤). ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.
- يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة في قصة بريرة:(اشتريها وأعتقيها ... فإن الولاء لمن أعتق)(٥).
(١) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة. (٢) أخرجه البيهقي في سننه (١٠/ ٣٣٠). وانظر المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٤٢). (٣) النجم: هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، يقال: نَجمت عليه الدين إذا جعلته نجماً نجماً. (٤) أخرجه أبو داود برقم (٢٠٧٨)، والترمذي برقم (١١١١) وحسَّنه، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم ٨٨٧). ومعنى عاهر: زانٍ. (٥) أخرجه البخاري برقم (٢٥٦٥)، ومسلم برقم (١٥٠٤) -١٢