٩٣٠ - (٦) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ (٣) أَوْ خَالتِهِ. قَال: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا (٤). لم يذكر البُخَارِي هذا اللفظ.
٩٣١ - (٧) وخَرَّج عَنْ أَنَسٍ قَال: صَلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في بَيتِ أُمِّ سُلَيمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيمٍ خَلْفَنَا (٥).
٩٣٢ - (٨) مسلم. عَن مَيمُونَةَ زَوْج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوبهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى (٦)
(١) في (ج): "بكم". (٢) مسلم (١/ ٤٥٧ - ٤٥٨ رقم ٦٦٠)، البُخَارِيّ (٤/ ٢٢٨ رقم ١٩٨٢)، وانظر أرقام (٦٣٣٤، ٦٣٤٤، ٦٣٧٨، ٦٣٨٠). (٣) في (ج): "أو بأمه". (٤) انظر الحديث رقم (٥) في هذا الباب. (٥) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٦) قوله: "على" ليس في (ج).