٩١٥ - (٧) وعَنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا)(٣).
٩١٦ - (٨) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعود، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ:(لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ)(٤). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث في ذكر الجمعة، ولا خرَّج عن عبد الله في تأخير الصلاة شَيئًا. وعنده في بَعضِ أَلفَاظِ: حَدِيث أبِي هُرَيرَة: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ بَعْدُ يَقْدِر).
٩١٧ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنهُ لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فيصَلِّيَ في بَيتهِ فَرَخصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَال:(هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ ) قَال (٥): نَعَمْ، قَال:(فَأَجِبْ)(٦). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
(١) في (ج): "يصلي". (٢) في (ج): "حزم الخطب". (٣) انظر الحديث رقم (٥) في هذا الباب. (٤) مسلم (١/ ٤٥٢ رقم ٦٥٢). (٥) في (أ): "فقال". (٦) مسلم (١/ ٤٥٢ رقم ٦٥٣).