٥٧٣٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".
رواه خ (١) م (٢) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".
وفي لفظٍ:"لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان لا بإذنه".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) واللفظ له.
٥٧٣٩ - عن أبي هريرة قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفات (٦) و (المفسلات)(٧) والمسوفات التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: سوف و (المفسلات)(٧) التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: حيض".
رواه سليمان الطبراني في كتاب العشرة من رواية يحيى بن العلاء البجلي (٨)
(١) صحيح البخاري (٩/ ٢٠٦ رقم ٥١٩٥). (٢) صحيح مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦). (٣) المسند (٢/ ٤٤٥، ٤٧٦). (٤) سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨). (٥) سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦١). (٦) المسوفة: هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه، وقالت: سوف أفعل. والتسويف: المطل والتأخير. النهاية (٢/ ٤٢٢). (٧) في "الأصل": المفلسات. بتقديم اللام على السين، وفي مسند أبي يعلى (١١/ ٣٥٤ رقم ٦٤٦٧) وقد رواه أبو يعلى من هذا الطريق: "المفسلة قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٤٦): المفسلة: التي إذا طلبها زوجها للوطء قالت: إني حائض. وليست بحائض، فتُفسل الرجل عنها وتُفسل نشاطه، من الفسولة: وهي الفتور في الأمر. (٨) ترجمته في التهذيب (١٣/ ٤٨٤ - ٤٨٨).