النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء، وكان مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة درهم" (١).
٥٦٢٥ - عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: "ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية".
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) س (٤) ق (٥) ت (٦) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم.
٥٦٢٦ - عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواق".
رواه الإمام أحمد (٧) س (٨) -وهذا لفظه- وزاد الإمام أحمد: "وطبق بيديه وذلك أربعمائة".
٥٦٢٧ - عن عامر بن ربيعة "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال
(١) رواه الإمام أحمد (٦/ ٤٢٧) -واللفظ له- وأبو داود (٢/ ٢٣٥ رقم ٢١٠٧)، والنسائي (٦/ ١١٩ رقم ٣٣٥٠).
٥٦٢٥ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ٤١٠ - ٤١٣ رقم ٢٩١ - ٢٩٥). (٢) المسند (١/ ٤٠ - ٤١، ٤٨). (٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٥ رقم ٢١٠٦). (٤) سنن النسائي (٦/ ١١٧ - ١١٩ رقم ٣٣٤٩). (٥) سنن ابن ماجه (١/ ٦٠٧ رقم ١٨٨٧). (٦) جامع الترمذي (٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ١١١٤ م). (٧) المسند (٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨). (٨) سنن النسائي (٦/ ١١٧ رقم ٣٣٤٨).
٥٦٢٧ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ١٨٤ - ١٨٥ رقم ٢٠٦ - ٢١٠).