وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" (١).
رواه الدارقطني (٢) من رواية عدي بن الفضل (٣)، وقد تكلم فيه.
ورواه الطبراني (٤): "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" وإسناده لا بأس به.
٥٥١٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا نكاح إلا بولي".
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٥)، ورجال إسناده ثقات.
٥٥١٦ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بد في النكاح من أربعة: الزوج والولي والشاهدين".
رواه الدارقطني (٦) من رواية أبي الخصيب، قال: هو مجهول، واسمه نافع ابن ميسرة.
٥٥١٧ - وروى (٧) من رواية ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
(١) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٥٠)، وابن ماجه (١/ ٦٠٥ رقم ٨٨١) عن الحجاج -هو ابن أرطأة- عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له". (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢ رقم ١١) وقال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره. (٣) ترجمته في التهذيب (١٩/ ٥٣٩ - ٥٤٢). (٤) المعجم الأوسط (١/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٥٢١). (٥) إتحاف الخيرة (٤/ ١٤٣ رقم ٣٣٠٦/ ٧، ٤/ ١٧٠ رقم ٣٣٥٤/ ٣). (٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ١٩). (٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥ رقم ٢٢).