- (فمنها): حق المضارب في الربح بعد الظهور وقبل القسمة، وفيه روايتان:
إحداهما: أنه يملكه (١) بالظهور.
والثانية: لم يملكه، وإنما ملك أن يتملكه، وهو حق متأكد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالكُ المالَ؛ غرم نصيبه، وكذلك الأجنبي؛ ولو أسقط المضارب حقه منه، فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط، وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي "التلخيص" احتمالان:
أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة.
والثاني: لا [يسقط](٢)؛ لأن الربح [ها](٣) هنا مقصود وقد تأكد سببه، بخلاف الغنيمة؛ فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة اللَّه [تعالى](٤) لا المال.
- (ومنها): حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وفيه وجهان:
أحدهما -وهو المنصوص، وعليه جمهور (٥) الأصحاب-: أنه يثبت [الملك فيها](٦) بمجرد الاستيلاد، لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟
(١) في المطبوع: "يملكها"، وفي (أ) و (ب): "ملكه". (٢) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط. (٣) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب). (٥) في (ج): "أكثر". (٦) في (ج): "فيه الملك".