وذكر صاحب "المغني"(١) وجهًا آخر، وصححه: أنه من باب تغير [العين](٢) بما يزيل الاسم؛ لأن الأول استحال.
وكذا [ذكر](٣) ابن عقيل في موضع آخر وفي "المجرد": ولو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجًا، أو حبًّا فصار سنبلًا: أنه لا يحنث بأكله لزوال الاسم، وهذا إنما يتوجه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم والتعيين، فأما على المشهور؛ فينبغي أن يحنث، وبه جزم القاضي في "خلافه"، و [كذلك](٤) أشار إليه ابن عقيل في "الفصول"؛ كما لو حلف لا يأكل هذا التمر فصار دبسًا.
وقد يُفرق (٥)[بين مسألة البيضة](٦) ببقاء حلاوة التمر ولونه [في الدبس](٧)، بخلاف الفروج (٨)، ولو اشترى بيضة فوجد فيها فروجًا (٩)؛ فالبيع باطل، نص عليه في "رواية ابن منصور"(١٠)، وهو يشهد للقول بأن
(١) انظر: "المغني" (٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧/ ٣٥٧٣). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٤) في المطبوع: "وكذا"، وسقطت من (ب)، وفي (ج): "فكذلك". (٥) في المطبوع: "تفرق". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي المطبوع و (ج). "في مسألة البيضة". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٨) في (ب): "الأول"، وفي (ج): "الفروخ". (٩) في (ج): "فروخًا". (١٠) في "مسائل ابن منصور" (٢٨٤ - ٢٨٥/ ١٤٤)، قال: "قلت: إذا اشترى =