المال فيما أوصى به، وإن خسر؛ كان ضامنًا (١)، فهذا إن كان [مراده إذا](٢) وصى بتفرقة عين المال؛ فواضح، وإن كان وصى أن يشتري [منه ما](٣) ينمو [أو](٤) يوقف أو يتصدق بنمائه (٥)؛ كان [مخالفًا كما](٦) أفتى به (الشيخ)] (٧).
- (ومنها): الموصى به لمعين يقف على قبوله إذا نمى بعد الموت وقبل القبول نماءً منفصلًا (٨)؛ فينبني على أن الملك قبل القبول؛ هل هو للوارث، أو للميت، أو للموصى [له](٩)؟
وفيه ثلاثة أوجه:
فإن قيل: إنه للوارث، فهو مختص بنمائه.
وإن قيل: هو على ملك الميت، فنماؤه من التركة.
وإن قيل: إنه للموصى له بمعنى أنا نتبين بقبوله ملكه بالموت، أو قيل: إنه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كله للموصى له.
(١) انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٤٠/ ١٣٤٤). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٣) في المطبوع: "فيما"، وفي (ج): "به ما". (٤) في (ج): "و". (٥) في (ج): "به". (٦) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (أ)، وفي المطبوع: "مخالفًا لما"، وفي (ج): "تمليكًا كما". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وما بين الهلالين سقط من (ج). (٨) في (ج): "متصلًا"، والصواب ما أثبتناه. (٩) في (أ): "به".