أحدهما: ما يؤول إلى التمليك، فما كان منه لازمًا لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب؛ فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج في ذلك صور:
- (ومنها): المكاتب يملك إكسابه (٢)، ويتبعه أولاده من أمته؛ كما يتبع الحر ولده من أمته، ولا يتبعه ولده من أمة لغيره (٣).
- (ومنها): الموصى بعتقه إذا كسب بعد الموت وقبل اعتاق الورثة؛ فإن كسبه له، ذكره القاضي وابن عقيل وصاحب "المحرر"(٤)؛ لأن (٥) إعتاقه واجب لحق اللَّه [تعالى](٦)، ولا يتوقف على [قبول](٦)؛ فهو كالمعتق، بخلاف الوصية لمعين.
وقال صاحب "المغني" في آخر (باب العتق): كسبه للورثة؛ كأم الولد (٧)، ولكن يمكن التفريق بينهما بأن أم الولد مملوكة لسيِّدها،
(١) كذا في (أ)، وفي المطبوع: "فيملك اكتسابها"، وفي (ب): "فيتملك إكسابها"، وفي (ج): "فتملك إكسابها". (٢) في المطبوع: "اكتسابه". (٣) في (ج): "الغير". (٤) انظر: "المحرر" (١/ ٣٨٥). (٥) في (ج): "ولأن". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٧) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٠٦ - ٣٠٧/ ٨٦٣٢).