وغيره، كما وردت [به الآثار](١) عن الصحابة؛ [كـ](٢) عمر وابنه وابن مسعود رضي اللَّه عنهم (٣).
وفرق صاحب "المحرر"(٤) بين العامد وغيره وقال: متى عاد العامد
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "روايات". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٨١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٥٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٣٧٥/ رقم ٣٧٥٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٩١، ١٩٢)، من طريق بسر بن سعيد، عن الحارث بن مخلد الزُّرقي، عن عمر؛ قال: "إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام؛ فليعد، ثم ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان رفعه". وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في "الفتح" (٢/ ١٧٤). وما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٥٠) من طريق سليمان بن كندير؛ قال: "صلَّيتُ إلى جنب ابن عمر، فرفعتُ رأسي قبل الإمام، فأخذه، فأعاده". وبنحوه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٩١/ رقم ٢٠١١، ٢٠١٢). وأخرج البخاري في "صحيحه" تعليقًا (كتاب الأذان، باب إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به، ٢/ ١٧٢)، قال: قال ابن مسعود: "إذا رفع قبل الإمام يعودُ، فيمكثُ بقَدْر ما رفع، ثم يتّبع الإمام". ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٥٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٣٧٥/ رقم ٣٧٥٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٩٢/ رقم ٢٠١٤)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في "الفتح" (٢/ ١٧٤). وانظر: "تغليق التعليق" (٢/ ٢٨٩)، و"عمدة القاري" (٤/ ٣٩٥). (٤) قال المجد رحمه اللَّه في "المحرر" (١/ ١٠٢ - ١٠٣): "ومن ركع أو سجد قبل إمامه سهوًا، ثم ذكر فلم يَعُدْ إلى متابعته حتى أدركه، أو تعمد سبقه ابتداءً، لم تبطل صلاته عند القاضي، وقيل: تبطل، وإن سبقه بركن عمدًا ولم يدركه فيه؛ فسدت صلاته، =